مباني فتاوى في الأموال العامّة - الحائري، السيد كاظم - الصفحة ٣٨٤ - التاسع ميراث من لا وارث له
المالك غير القابل للتعريف به، فالأحوط إيصاله إلى حاكم الشرع.
١٣٥ ـ والتاسع: ميراث من لا وارث له [١].
أبي يزيد»، فنحدس أن يكون سنده إلى الحجّال هو هذا السند الذي أنهاه هنا إلى الحجّال إلى داود بن أبي يزيد.
ولا إشكال في صحّته، إلاّ أنّ هذا مجرّد حدس، فلو لم يصل إلى مستوى الاطمئنان فلا حجّيّة فيه.
[١] والتاسع: ميراث من لا وارث له.
وهذه مسألة إجماعيّة أو شبه إجماعيّة.
وتدلّ على ذلك روايات كثيرة من قبيل:
١ ـ صحيحة محمّد بن مسلم عن أبي جعفر
قال: «من مات وليس له وارث من قرابته ولا مولى عتاقه قد ضمن جريرته، فما له من الأنفال»[١].
٢ ـ صحيحة محمّد الحلبيّ عن أبي عبدالله
في قوله تعالى: ﴿ يَسْأَلُونَكَ عَنِ الأَنفَالِ ﴾ قال: «من مات وليس له مولىً، فماله من الأنفال»[٢].
٣ ـ صحيحة الحلبيّ أيضاً عن أبي عبدالله
قال: «من مات وترك ديناً فعلينا دينه وإلينا عياله، ومن مات وترك مالاً فلورثته، ومن مات وليس له موالي فماله من الأنفال»[٣].
٤ ـ موثّقة أبان بن تغلب قال: قال أبو عبدالله
: «من مات لا مولىً له ولا ورثة، فهو من أهل هذه الآية: ﴿ يَسْأَ لُونَكَ عَنِ الأَنفَالِ قُلِ الأَنفَالُ لِلّهِ وَالرَّسُولِ ﴾ »[٤].
[١] الوسائل، ج ٢٦، ب ٣ من ولاء ضمان الجريرة، ح ١، ص ٢٤٦ بحسب طبعة آل البيت.
[٢] المصدر نفسه، ح ٣ ص ٢٤٧.
[٣] المصدر نفسه، ح ٤ ص ٢٤٨.
[٤] المصدر نفسه، ح ٨ ص ٢٤٩.